فصل: أحكام المساجد:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.أحكام المساجد:

.تعريف المسجد:

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (1319):
س: 1- ما هو المسجد لغة وشرعا؟
ج: المسجد لغة موضع السجود، وشرعا كل ما أعد ليؤدي فيه المسلمون الصلوات الخمس جماعة، وقد يطلق على ما هو أعم من هذا فيدخل فيه ما يتخذه الإنسان في بيته ليصلي النافلة أو ليصلي فيه الفريضة عند وجود مانع شرعي يمنعه من أدائها جماعة في المسجد الذي يقيم الناس فيه الجماعة، ومن ذلك ما رواه البخاري وغيره عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل...» الحديث (*).
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حدود المسجد الشرعية:

س: 2- ما هي حدود المسجد المعتبرة شرعا، وهل تعتبر الشوارع المجاورة للمسجد تابعة للمسجد تصح فيها صلاة الجمعة عند ضيق المسجد لكثرة الناس مع أنه توجد مساجد أخرى لم تمتلئ بالمصلين؟
ج: حدود المسجد الذي أعد ليصلي فيه المسلمون الصلوات الخمس جماعة هي ما أحاط به من بناء أو أخشاب أو جريد أو قصب أو نحو ذلك، وهذا هو الذي يعطي حكم المسجد من منع الحائض والنفساء والجنب ونحوهم من المكوث فيه، ويجوز لمن جاء إلى المسجد وقد ضاق بالمصلين أن يصلي خارج المسجد الجمعة وغيرها من الفرائض والنوافل في أقرب مكان إلى المسجد من الطريق المجاور له ما دام يضبط صلاته بصلاة إمامه للحاجة إلى ذلك بشرط ألا يكون أمام الإمام، لكن لا يكون لها حكم المسجد. والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع

.فضل بناء المساجد:

السؤال الأول من الفتوى رقم (1127):
س: أنا من قرية باليمن لا تزال تعيش في جهل شديد وبها خمسون رجلا تقريبا ولا يوجد بها مسجد ولا مدرسة، والأولاد يزيدون فيها، وأريد أن أبني مسجدا لله، فأرجو إرشادي إلى ما فيه الخير لي ولهم من الخطب المتفقة مع الكتاب والسنة للجمع والأعياد والخسوف والكسوف، ومن كتب السنة النبوية ونحو ذلك.
ج: بناء المساجد من أعمال البر والخير، فإن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، فاحرص أيها الأخ الكريم على تنفيذ ما عزمت عليه ما دمت قادرا على تنفيذه، وأخلص النية لله في ذلك، وتخير أنسب المواضع من البلد لبناء المسجد، وتعاون مع أهل الخبرة في القبلة على تحديد قبلته، واختر له إماما يحسن تلاوة القرآن والصلاة، متفقها في دينه بقدر الإمكان عسى أن يتولى تحفيظ الأولاد القرآن ومن يرغب من الرجال ويفقههم في أمور دينهم.
وأما الكتب فمن أحسنها وأنسبها لكم كتاب (رياض الصالحين) للنووي، وكتاب (التوحيد) و(كشف الشبهات) و(ثلاثة الأصول) للشيخ محمد بن عبدالوهاب، وكتاب (تطهير الاعتقاد) للعلامة الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني، وكتاب (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي) لابن القيم، و(تفسير ابن كثير) وكتاب (بلوغ المرام) لابن حجر وشرحه (سبل السلام).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع

.تفاضل المساجد إذا تعددت المساجد في البلد فأيها أفضل:

السؤال الثامن من الفتوى رقم (3543):
س: إذا عمر مسجد في القرية فهل الصلاة في المسجد القديم أفضل أم في المسجد الجديد؟
ج: تفضيل الصلاة في أحد المسجدين على الآخر يختلف باختلاف القرب والبعد وكثرة الجماعة وقلتها ونية المصلي، إلى غير ذلك من وجوه التفضيل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.فضل الصلاة في المسجد الحرام:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6267):
س: هل ثواب الصلاة في مكة كلها مضاعف مثل الصلاة في المسجد الحرام نفسه. وهل العقاب على المعاصي مضاعف في مكة كما يضاعف الثواب على الحسنات؟
ج: أ- في المسألة خلاف بين أهل العلم والأرجح أن المضاعفة للثواب تعم الحرم كله؛ لأنه كله يطلق عليه المسجد الحرام في القرآن والسنة.
ب: أما السيئات فلا تضاعف عددا لا في الحرم ولا غيره وإنما تضاعف من جهة الكيفية وذلك باختلاف شدة الإثم وعظم الجريمة بسبب الزمان والمكان في رمضان والحرم الشريف والمدينة المنورة وأشباه ذلك؛ لقول الله سبحانه: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا} [الأنعام: 160] وللأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (3102):
س: نفيدكم أن في أوقات شهر رمضان تحتاج الأمة إلى السفر لأداء العمرة وغيرها أفيدونا هل أفضل الصوم أم الإفطار للصائم المسافر للعمرة، وأملي من الله ثم من سماحتكم الإفادة مفصلا عن ذلك مع الإفادة أيضا عما يلي: أيهما أفضل للمعتمر أن يصلي ما استطاع من الفرائض بعد إنهاء أعمال العمرة أم يسافر مباشرة بمجرد انتهاء عمرته؟
ج: أولا: السنة في حق من سافر إلى العمرة في شهر رمضان أن يفطر؛ لأن الله رخص له في ذلك، والله يحب أن تؤتي رخصه كما يكره أن تؤتي معصيته، فإن صام فلا حرج.
ثانيا: لا شك أن الإقامة بمكة للصلاة فيها أفضل لمن تيسر له ذلك؛ لأن الصلاة في المسجد الحرام تضاعف بمائة ألف صلاة، وإن سافر بعد فراغه من العمرة فلا حرج في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود